الشيخ عزيز الله عطاردي

292

مسند الإمام الصادق ( ع )

لصاحب هذا الأمر ، قال قلت فهل لذلك حد قال نعم قلت وما هو قال أدنى ما يكون ثلث الثلث . 133 - عنه عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه ويجعلها في حجته كما أوصى به إن اللّه يقول « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » . 134 - عنه عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن اللّه يقول « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسم ولا يعرف له ولي ، قال اجهد أن يقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم اللّه منك الجهد تتصدق بها . 135 - عنه عن يونس رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » قال يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث . 136 - عنه عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » قال هي للمؤمنين خاصة . 137 - عنه عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ » و « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » قال فقال هذه كلها يجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة . 138 - عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » قال المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير .